Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73297/73205 بتاريخ 26/02/2019 : استغراق مسؤولية سائق المركبة عند عدم ثبوت احترامه علامة الوقوف الاجباري بالمعنى الذي يحقق المرور دون خطر

J P 73297/201926 février 2019

Principe juridique

  1. عدم احترام علامة الوقوف الاجباري لا يقتصر على مجرد التوقف ثم استئناف السير، بل يتحقق كلما لم يثبت أن السائق لم يواصل السير إلا بعد التثبت من خلو الطريق بما يضمن المرور دون خطر.
  2. إذا لم يثبت للمحكمة من عناصر الملف ما يقطع باحترام علامة الوقوف الاجباري بالمعنى الذي يحقق السلامة، جاز لها ترتيب استغراق مسؤولية السائق عن الحادث طبقا للحالة عدد 14 من جدول تحديد المسؤوليات المضمن بالفصل 123 من مجلة التامين.
  3. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والبراهين التي اعتمدتها لتكوين قناعتها في المسائل الواقعية يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ولا يتجافى مع مقاصد النص المطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.