Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74116 بتاريخ 26/02/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية عند تجرد أقوال الشاكي من المؤيدات الخارجية
Principe juridique
- تتمتع محكمة الموضوع بحرية مطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها متى كان تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف ودون تحريف.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض ما انتهت إليه محكمة الموضوع إذا كان المطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير عناصر الإثبات مادام الحكم معللا ومسببا.
- لا يكفي قيام آثار العنف المستفادة من الشهادة الطبية ومعاينة الباحث لإسناد الفعل جزائيا إلى متهم بعينه إذا خلا الملف من قرائن خارجية تعزز ذلك الإسناد.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 258 و 264 من م ج-الفصل 54 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.