Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74116 بتاريخ 26/02/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية عند تجرد أقوال الشاكي من المؤيدات الخارجية

J P 74116/201926 février 2019

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الموضوع بحرية مطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها متى كان تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف ودون تحريف.
  2. لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض ما انتهت إليه محكمة الموضوع إذا كان المطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير عناصر الإثبات مادام الحكم معللا ومسببا.
  3. لا يكفي قيام آثار العنف المستفادة من الشهادة الطبية ومعاينة الباحث لإسناد الفعل جزائيا إلى متهم بعينه إذا خلا الملف من قرائن خارجية تعزز ذلك الإسناد.

Textes appliqués

  • الفصول 218 و 258 و 264 من م ج-الفصل 54 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.