Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70290 بتاريخ 25/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
- لا يقبل تعقيب يهدف إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها إذا استند حكمها إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية وكان التسبيب كافيا لتبرير ما انتهت إليه.
- تسليط العقاب المناسب يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يتعرض له التعقيب متى وقع تطبيق القواعد القانونية والأصولية تطبيقا سليما وجاء الحكم معللا تعليلا مستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.