Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82204 بتاريخ 22/02/2019 : قيام جريمة التسبب في الإفلاس مشروط بثبوت واقعة الإفلاس بحكم
Principe juridique
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها من المسائل التي تدخل في السلطة التقديرية لدائرة الإتهام، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القرار على ما له أصل ثابت بالملف وجاء تعليله كافيا ومستساغا قانونا وواقعا.
- لا تقوم جريمة التسبب في الإفلاس إلا بثبوت واقعة الإفلاس وثبوت التوقف عن الدفع، ويستوجب ذلك قيام الإفلاس بمعناه القانوني دون أن يكفي في ذلك مجرد اقتراح تفليس أو مؤشرات محاسبية سابقة.
- العبرة في تحقق الإفلاس لقيام جريمة التسبب في الإفلاس بصدور حكم التفليس لا بمجرد تقرير القاضي المراقب أو توصيته بالتفليس.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.