Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01163 بتاريخ 25/02/2019 : تكييف فعل إنشاء حكم قضائي منسوب إلى مأمور عمومي على أنه تدليس في محرر رسمي
Principe juridique
- تخضع الأفعال المنسوبة إلى المتهم لإعادة التكييف من قبل محكمة الموضوع وفق تحليل الأركان الشرعية والمادية والمعنوية للجريمة، ولا يقيدها قرار الإحالة في وصف الفعلة باعتبار سلطتها التقديرية في تقدير الأفعال وإنزال حكم القانون على الوصف الصحيح.
- يُستخلص مفهوم التدليس في المحررات من اجتهاد فقه القضاء باعتباره تغييرا متعمدا للحقيقة في محرر له قوة ثبوتية وينتج آثارا قانونية بإحدى الوسائل المحددة قانونا على وجه من شأنه إحداث ضرر عام أو خاص.
- يُعدّ إنشاء محرر رسمي ونسبته إلى مأمور عمومي من قبيل التدليس في المحرر الرسمي متى كان من شأن ذلك المحرر إنشاء حق أو إثباته وإنتاج آثار قانونية، بما يجعل التجريم مندرجا ضمن أحكام الفصل 172 من المجلة الجزائية لا ضمن أحكام الفصل 199 المتعلقة بالوثائق الخاصة.
Textes appliqués
- الفصل 199 فقرة 4 من المجلة الجنائية-الفصلين 291 و 292 من م إ ج-الفصل 291م إج-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 462 م ج-الفصل 172 من المجلة الجزائية-القرار التعقيبي عـ 44556 ـدد المؤرخ في 1992/6/24-قرارها عـ 35530 ـدد المؤرخ في 1995/6/15-الفصل 172 م ج-الفصل 307 م ج-الفصلين 199 و 292 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.