Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01163 بتاريخ 25/02/2019 : تكييف فعل إنشاء حكم قضائي منسوب إلى مأمور عمومي على أنه تدليس في محرر رسمي

J P 01163/201925 février 2019

Principe juridique

  1. تخضع الأفعال المنسوبة إلى المتهم لإعادة التكييف من قبل محكمة الموضوع وفق تحليل الأركان الشرعية والمادية والمعنوية للجريمة، ولا يقيدها قرار الإحالة في وصف الفعلة باعتبار سلطتها التقديرية في تقدير الأفعال وإنزال حكم القانون على الوصف الصحيح.
  2. يُستخلص مفهوم التدليس في المحررات من اجتهاد فقه القضاء باعتباره تغييرا متعمدا للحقيقة في محرر له قوة ثبوتية وينتج آثارا قانونية بإحدى الوسائل المحددة قانونا على وجه من شأنه إحداث ضرر عام أو خاص.
  3. يُعدّ إنشاء محرر رسمي ونسبته إلى مأمور عمومي من قبيل التدليس في المحرر الرسمي متى كان من شأن ذلك المحرر إنشاء حق أو إثباته وإنتاج آثار قانونية، بما يجعل التجريم مندرجا ضمن أحكام الفصل 172 من المجلة الجزائية لا ضمن أحكام الفصل 199 المتعلقة بالوثائق الخاصة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.