Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74967 بتاريخ 20/02/2019 : عدم ثبوت الإسناد الجازم يمنع الإدانة الجزائية

J P 74967/201920 février 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة في المادة الجزائية إلا إذا ثبت ركن الإسناد الجازم والقطعي للأفعال موضوع التتبع ثبوتا يقينيا مستخلصا من عناصر الإثبات المقبولة.
  2. أقوال متهم على متهم آخر لا تكفي وحدها لتأسيس الإدانة ما لم تتعزز بقرائن خارجية مستقلة ترتقي بها إلى مرتبة الحجية المقبولة قانونا.
  3. متى كان الطعن بالتعقيب لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات دون قيام خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو قصور موجب، تعيّن رده.

Textes appliqués

  • القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.