Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74967 بتاريخ 20/02/2019 : عدم ثبوت الإسناد الجازم يمنع الإدانة الجزائية
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة في المادة الجزائية إلا إذا ثبت ركن الإسناد الجازم والقطعي للأفعال موضوع التتبع ثبوتا يقينيا مستخلصا من عناصر الإثبات المقبولة.
- أقوال متهم على متهم آخر لا تكفي وحدها لتأسيس الإدانة ما لم تتعزز بقرائن خارجية مستقلة ترتقي بها إلى مرتبة الحجية المقبولة قانونا.
- متى كان الطعن بالتعقيب لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات دون قيام خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو قصور موجب، تعيّن رده.
Textes appliqués
- القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.