Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66574 بتاريخ 20/02/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات

J P 66574/201920 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيح شهادة على أخرى يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى كان استخلاصه سائغا.
  2. لا يعدّ من قبيل مخالفة القانون أو ضعف التعليل أن يبني قاضي الموضوع قناعته على عناصر الإثبات التي اطمأن إليها ولو طرح عناصر أخرى، طالما اشتمل حكمه على ما يفيد ثبوت الجريمة بدلالات مستمدة من أوراق القضية.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول من جهة المآل إذا انصبّ على مناقشة حجية العناصر المعتمدة أو إعادة تقييم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها بدل بيان خرق قاعدة قانونية واجبة التطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.