Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53042 بتاريخ 20/02/2019 : انتفاء ركن العلانية يمنع قيام جريمة القذف العلني

J P 53042/201920 février 2019

Principe juridique

  1. تقوم جريمة القذف على إسناد واقعة معينة إلى الغير من شأنها لو صحت أن توجب عقابه قانونا أو احتقاره والحط من قدره واعتباره وكرامته في نظر الغير.
  2. لا تتحقق جريمة القذف إلا إذا وقع الإسناد على وجه علني، إذ يشترط أن يتم الجهر بالقول أو ترديده بمكان عمومي أو نشره بوسيلة كتابية موجّهة إلى عدد من الأفراد، وتخلف شرط العلانية يمنع قيام الجريمة.
  3. لا تتولى محكمة التعقيب إعادة مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية المعتمدة لتكوين قناعتها متى كان التعليل سائغا وتطبيق القانون سليما، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.