Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78104 بتاريخ 25/02/2019 : تحميل المؤمن تبعة الخطأ المدني لمؤمنه متى ثبتت مخالفته لواجبات الاحتياط المقررة قانونا
Principe juridique
- يجب أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة تقدير الوقائع.
- يثبت قيام مسؤولية المؤمن عن الأضرار المدنية متى ثبت أن مؤمنه لم يتخذ الاحتياطات القانونية الواجبة عند تعطب وسيلته على الطريق، ويكون تحميله تبعة التعويض تنزيلا سليما للقانون على الوقائع.
- تكييف الحادث باعتباره حادث شغل يخضع لتقدير قضاة الأصل بوصفه مسألة موضوعية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على عناصر واقعية مستمدة من أوراق الملف دون تحريف.
- التمتع بجراية الباقين على قيد الحياة أو بجراية بعنوان حادث شغل يعد واقعة يتعين على من يدعيها إثباتها، ولا ينقص التعويض عن الضرر الاقتصادي إلا عند ثبوت تقاضي تلك الجراية بما يوجب الاقتصار على الفارق.
Textes appliqués
- الفصل 217 من المجلة الجزائية-الفصل 89 من مجلة الطرقات-الفصل 90 من مجلة الطرقات-الفصل 123 من مجلة التأمين-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 150 من م ا ج-الفصل 40 من مجلة الطرقات-الفصل 117 من مجلة التأمين-الفصل 145 من مجلة التأمين-الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.