Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73306 بتاريخ 20/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- محكمة الأصل حرة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وقوة الدليل، ويظل ذلك من اختصاص قضاة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
- قيام النقض من أجل ضعف التعليل يقتضي أن يكون الحكم قد انتهى إلى نتيجته دون أسانيد لها أصل ثابت بأوراق الملف أو على خلاف موجبها، أما إذا بُني على أسانيد صحيحة واستخلص منها النتيجة استخلاصا سائغا فإن المطعن يكون غير وجيه.
- متى عللت محكمة الموضوع قرارها تعليلا متناسقا مع عناصر الملف وطبقت القانون تطبيقا سليما، فإن مجادلة الطاعن في مدى كفاية الأدلة لا تعدو أن تكون دعوة لإعادة تقدير الوقائع وهي مما لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصول 218-222-226 مج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.