Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80361 بتاريخ 19/02/2019 : انتفاء سبق التعهد عند عدم وجود حكم بات في الموضوع

J P 80361/201919 février 2019

Principe juridique

  1. لا يقوم سبق التعهد ولا يتحقق اتصال القضاء إلا إذا وُجد حكم بات فصل في موضوع النزاع.
  2. مجرد وجود قضية أخرى متعلقة بذات الموضوع لا يكفي لإثارة سبق التعهد ما لم تكن قد انتهت بحكم بات.
  3. إذا لم يثبت للمحكمة وجود حكم بات سابق فإن التمسك بخرق القانون لسبق التعهد يكون غير قائم على أساس ويتعين رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.