Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80361 بتاريخ 19/02/2019 : انتفاء سبق التعهد عند عدم وجود حكم بات في الموضوع
Principe juridique
- لا يقوم سبق التعهد ولا يتحقق اتصال القضاء إلا إذا وُجد حكم بات فصل في موضوع النزاع.
- مجرد وجود قضية أخرى متعلقة بذات الموضوع لا يكفي لإثارة سبق التعهد ما لم تكن قد انتهت بحكم بات.
- إذا لم يثبت للمحكمة وجود حكم بات سابق فإن التمسك بخرق القانون لسبق التعهد يكون غير قائم على أساس ويتعين رده.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.