Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42050 بتاريخ 22/02/2019 : لا تقوم صفة الغير الحميد النية في الترسيم العقاري إذا ثبت العلم بسبق البيع

J P 42050/201922 février 2019

Principe juridique

  1. إن تقدير توفر سوء النية أو عدمه على معنى أحكام الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية مسألة موضوعية ترجع أساسا لاجتهاد محكمة الأصل متى كان تعليلها مستساغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وتخضع لرقابة محكمة التعقيب في نطاق حسن تطبيق القانون.
  2. لا يكفي الاعتماد على بيانات السجل العقاري وحدها لاكتساب حماية الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية بل يلزم أن يكون المكتسب حسن النية، ويُنتفى هذا الوصف متى ثبت علمه بسبق البيع أو تواطؤه مع البائع ولو لم يكن ذلك ظاهرا من الترسيمات.
  3. يُعد مشتري العقار المبيع سابقا خلفا خاصا للمتعاقد مع البائع ولا يُعامل كغير في مواجهة العقد الأول، فإذا كان المحل قد سبق بيعه من مالكه فإن البيع اللاحق يكون باطلا لخلوه من أحد أركانه وهو المحل عملا بمقتضيات الفصل 551 من م اع.

Textes appliqués

  • الفصل 292 م ج-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 241 من م ا ع-الفصل 551 من م اع-الفصل 258 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.