Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67044/67046/67388/67387 بتاريخ 22/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 67044/201922 février 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول محامي الطاعن إيداع مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  2. تتحدد وظيفة دائرة الإتهام في مراقبة سلامة إجراءات البحث والتحقق من قيام الجريمة واستجماع أركانها ووجود أدلة أو قرائن كافية للإحالة دون أن تتقيد بمعيار أدلة الإدانة الذي تختص بتقديره محكمة الحكم.
  3. لا يقوم تحريف الوقائع إلا إذا نسبت المحكمة وقائع غير واردة بالملف أو أوردتها على وجه مخالف لما ورد به على نحو يؤثر في النتيجة القانونية المستخلصة بشأن توجيه التهمة أو حفظها.
  4. يتمتع قاضي التحقيق ودائرة الإتهام بسلطة تقديرية في إجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة لتحري الحقيقة ولا يلزمان بالاستجابة إلى كل الطلبات المقدمة لهما ما لم يؤد رفضها إلى إخلال قانوني بحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.