Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73307 بتاريخ 20/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون مراجعة تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وقوة الدليل يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا.
- لا ينهض سبب الطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان الحكم قد أقيم على أسس صحيحة واستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يجعل النتيجة التي انتهى إليها منسجمة مع تلك الأسس.
- مراقبة محكمة التعقيب لتعليل الحكم تنحصر في التثبت من وجود تعليل قانوني مستساغ وسليم التطبيق دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة عناصر الإثبات أو إحلال تقديرها محل تقدير محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 297 م autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.