Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75292 بتاريخ 19/02/2019 : بطلان نسخة الحكم عند تضارب صفة القاضي بين القعود وتمثيل الادعاء العام

J P 75292/201919 février 2019

Principe juridique

  1. تضارب البيانات الجوهرية المتعلقة بصفة من حضر جلسة الحكم بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة يعد خرقا للإجراءات المعتبرة من النظام العام.
  2. اعتبار القاضي الجالس في نسخة الحكم ممثلا للادعاء العام في الوقت نفسه يفضي إلى بطلان نسخة الحكم لعدم اتساقها مع ما يثبت بمحضر الجلسة.
  3. متى ثبت بطلان نسخة الحكم بسبب تضارب جوهري يتعلق بتركيبة الجلسة وصفات الحاضرين تعين نقض الحكم المطعون فيه دون التعرض لأصل التهم والقرائن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.