Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75292 بتاريخ 19/02/2019 : بطلان نسخة الحكم عند تضارب صفة القاضي بين القعود وتمثيل الادعاء العام
Principe juridique
- تضارب البيانات الجوهرية المتعلقة بصفة من حضر جلسة الحكم بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة يعد خرقا للإجراءات المعتبرة من النظام العام.
- اعتبار القاضي الجالس في نسخة الحكم ممثلا للادعاء العام في الوقت نفسه يفضي إلى بطلان نسخة الحكم لعدم اتساقها مع ما يثبت بمحضر الجلسة.
- متى ثبت بطلان نسخة الحكم بسبب تضارب جوهري يتعلق بتركيبة الجلسة وصفات الحاضرين تعين نقض الحكم المطعون فيه دون التعرض لأصل التهم والقرائن.
Textes appliqués
- النظام العام autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.