Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71897 بتاريخ 20/02/2019 : تناقض المنطوق مع أسبابه يعيب الحكم بضعف التعليل
Principe juridique
- تناقض منطوق الحكم مع أسبابه التي بني عليها يعدّ عيبا يفسد الاستدلال ويجعل الحكم غير قائم على تعليل سليم يمكن مراقبته قانونا.
- وجوب اشتمال الحكم على المستندات الواقعية والقانونية يقتضي أن تكون الأسباب أساسا للمنطوق وأن يرتبط التحليل القانوني بالنتيجة ارتباطا منطقيا دون تعارض.
- خرق أحكام الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بتعليل الأحكام يهم النظام العام ويترتب عنه النقض متى تحقق التناقض الواضح بين التعليل والنتيجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.