Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70903 بتاريخ 19/02/2019 : لا يجوز نقض الحكم الجزائي لمجرد منازعة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة متى استخلصت قيام الشك
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين، فإذا لم تتوفر قرائن قوية قاطعة على ثبوت الفعل وبقي الشك قائما تعين ترجيح جانب البراءة.
- تقدير الأدلة وموازنة عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص ما إذا كانت تؤدي إلى اليقين أو تثير الشك هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها كافيا ومبنيا على تمحيص عناصر الدعوى.
- الطعن بالتعقيب الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من أدلة وبراهين لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفقرة السادسة من الفصل 143م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.