Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 39161 بتاريخ 19/2/2019 : سقوط مطلب التعقيب شكلا عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 39161/201919 février 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. إن احترام الإجراءات التي أوجبها الفصل 263 مكرر من م ا ج، ومنها تقديم مستندات الطعن بواسطة محام، يعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يخول للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها والتثبت من توفرها قبل النظر في أصل الطعن.
  3. لا يكفي مجرد تقديم مطلب التعقيب لاكتساب الطعن شكله القانوني ما لم يستكمل الطاعن المستندات والإجراءات اللاحقة المقررة قانونا داخل الآجال، وإلا تعين الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.