Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71404 بتاريخ 19/02/2019 : اعتماد التسجيلات المرئية كقرينة للإدانة متى اطمأنت لها محكمة الموضوع

J P 71404/201919 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير القوة الثبوتية للتسجيلات المرئية واعتمادها كقرينة للإدانة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان لها أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. لا تُلزم محكمة الموضوع بالرد على القدح في الشهادة إذا كان القدح مجردا ولم يقدم الطاعن سببا جديا ومؤكدا لاستبعادها.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الرامي إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وتكوين عقيدتها تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 37 من م ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.