Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75587 بتاريخ 19/02/2019 : انتفاء تطبيق الفصل 405 من مجلة الديوانة عند تجرد التهمة
Principe juridique
- لا يطبق الفصل 405 من مجلة الديوانة إلا إذا تعلقت المسألة قانونا بوضعية عدم امكانية حجز الاشياء القابلة للمصادرة بوصفها مناطا لقيام موجباته.
- إذا انبنى الاتهام على مجرد تصريحات تراجع عنها صاحبها بما لا يحقق الجزم واليقين، اعتبرت التهمة مجردة ولا تقوم بها الادانة.
- عندما يكون القضاء قد انتهى إلى عدم سماع الدعوى لتجرد التهم، ينتفي موجب اعمال مقتضيات مجلة الديوانة المتعلقة بالمصادرة باعتبارها فرعا عن ثبوت الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.