Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71378 بتاريخ 19/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل كافيا لتكوين القناعة

J P 71378/201919 février 2019

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تكتسب حجيتها الواقعية والقانونية إلا إذا أحاطت محكمة الموضوع بجميع عناصر الإثبات والنفي المؤثرة في وجه القضاء دون إغفال أو إهمال لما من شأنه تغيير نتيجة البت.
  2. تقدير كفاية الأبحاث الاستقرائية والتحريات والتكافحات اللازمة طبق أحكام الفصل 143م.ا.ج يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل يبين أن ما توفر بالملف كاف لتكوين قناعتها.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة ولا على استخلاص الوقائع متى كان التعليل غير نمطي ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع دون تحريف ثابت للأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.