Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57548 بتاريخ 19/02/2019 : رفض التعقيب عند قيام الطعن على مناقشة تكييف غير موضوع التتبع

J P 57548/201919 février 2019

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين المستندين إلى إحاطة محكمة الموضوع بعناصر الدعوى المثبتة والنافية للتهمة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على مجادلة محكمة الموضوع في توافر أركان جريمة مغايرة للجريمة التي كانت موضوع الإحالة والإدانة، لأن ذلك يخرج عن نطاق مراقبة سلامة تطبيق القانون على التكييف المعتمد.
  3. متى استندت محكمة الموضوع إلى تمحيص عناصر الدعوى وموازنة أدلة البراءة وأدلة الإدانة وانتهت تعليلا إلى قيام الأركان المادية والمعنوية للجريمة موضوع التتبع، فإن ما يثيره الطاعن من إنكار أو تأويل للوقائع لا يصلح سببا للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.