Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77017 بتاريخ 19/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل الجاري من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- يترتب جزاء سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع عدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما.
- يبتدئ سريان أجل السقوط المنصوص عليه قانونا من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا لا من أي تاريخ آخر.
- يؤدي ثبوت سقوط الطعن إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-القانون ع 75دد المؤرخ في 2008/12/23 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.