Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78878 بتاريخ 18/02/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال التنصيصات الوجوبية لهوية المتهم
Principe juridique
- تعليل الحكم وتسبيبه من المقومات الأساسية اللازمة لصحته، ولا يعتبر سائغا إلا إذا كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومفضيا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- إغفال المحكمة للتنصيصات الوجوبية المتعلقة بهوية المتهم كما أوجبها الفصل 168 من م إ ج يجعل الحكم مخالفا للقانون ويعرّضه للنقض.
- البيانات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 168 من م إ ج تتضمن التعرض لحرفة المتهم وسوابقه العدلية ومقر سكناه، ولا تقوم سلامة الحكم الجزائي دون استيفائها ضمن الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.