Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75490 بتاريخ 18/02/2019 : وجوب تعليل الحكم تعليلا شاملا للدفاع الجوهري حتى ينهض قابلا للرقابة التعقيبية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها واجب قانونا، ولا يعد مستساغا إلا إذا أحاط بعناصر النزاع كافة وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- وجوب اشتمال الحكم على ملخص للوقائع يتضمن بيان الأفعال المادية ووصفها القانوني وأركان الجريمة وأدلة الإدانة أو البراءة، لأن التعليل هو المظهر الذي يثبت قيام محكمة الموضوع بواجب الدرس والتمحيص وصولا إلى الحقيقة.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست مطلقة، إذ يشترط أن يكون استخلاصها للنتائج مبنيا على تعليل له أصل ثابت بأوراق القضية ومنسجما مع المنطق القانوني بما يسمح لمحكمة التعقيب بمراقبة تماسك التعليل وصيانة حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.