Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79642 بتاريخ 18/02/2019 : الرجوع في مطلب التعقيب يجيز الإعفاء من الخطية وإرجاع مالها المؤمن إليه

J P 79642/201918 février 2019

Principe juridique

  1. الرجوع في مطلب التعقيب إجراء جائز متى تمّ تقديمه وفق ما يقرّره النص القانوني المنظّم له.
  2. إذا وقع الرجوع في مطلب التعقيب كان للمحكمة، بمقتضى السلطة التي خولها لها القانون، إعفاء المعقب من الخطية.
  3. متى تقرر إعفاء المعقب من الخطية إثر الرجوع في مطلب التعقيب تعيّن الحكم بإرجاع مالها المؤمن إليه باعتبار أن موجِب الاحتفاظ بها قد زال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.