Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73091 بتاريخ 18/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون استبدال تقدير محكمة الأصل للأدلة

J P 73091/201918 février 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل لدى محكمة التعقيب ما يكون موجها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن المعروضة عليها ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة القانون.
  2. يتعين أن يكون الحكم الجزائي معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبما يؤدي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
  3. متى ثبت أن محكمة الأصل مارست رقابتها على مستندات الإثبات واستخلصت منها على وجه سائغ شرعية الحيازة أو الملكية فإن الطعن لا ينهض بمجرد طلب نقض الاجتهاد بالاجتهاد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.