Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75629 بتاريخ 15/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على كفاية التعليل عند مباشرتها سلطتها التقديرية في تقدير القرائن

J P 75629/201915 février 2019

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة من عدمه، ويعد هذا التقدير من خصائص قضاة الأصل متى استند إلى أسباب واقعية وقانونية واضحة.
  2. يستوجب التعليل أن تبين الجهة القضائية الأسباب القانونية والواقعية التي بنت عليها استخلاصها، وأن تكون تلك الأسباب مؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. لا تتعهد محكمة التعقيب بمناقشة ما يثيره الطاعن من جدل موضوعي يرمي إلى مراجعة تمحيص الوقائع وتكييفها متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.