Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79453 بتاريخ 15/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن

J P 79453/201915 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الإتهام باعتبارها من قضاة الأصل، على أن يلازم ذلك تعليل يبيّن الأسباب القانونية والواقعية المؤدية إلى النتيجة المعتمدة.
  2. تقوم جريمة تكوين وفاق قصد الإعتداء على الأشخاص والأملاك على شرط التقارر المسبق والتنظيم الذي تتوزع ضمنه أدوار الأعضاء، فإذا لم تثبت هذه العناصر تعيّن قانونا حفظ التهمة لعدم توفر أركانها.
  3. منازعة الأسس التي اعتمدتها دائرة الإتهام في تقدير المعطيات وتكييفها لجهة حفظ التهم تمثل جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.