Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80092 بتاريخ 15/02/2019 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة مشروط باستكمال الأبحاث الجوهرية
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو عدم توجيهها، وذلك على معنى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- القرائن المعتمدة لتوجيه التهمة على معنى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية تختلف عن الأدلة الثبوتية اللازمة للإدانة على معنى الفصل 150 من نفس المجلة.
- لا يكون حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة وجيها إلا إذا كانت الجهة القضائية قد استكملت الإجراءات الاستقرائية الأساسية واستنفذت ما يلزم من بحث، وإلا اعتبر قرار الحفظ سابقا لأوانه وموجبا للنقض لضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.