Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81837 بتاريخ 15/02/2019 : يكون حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة سابقا لأوانه متى لم تستكمل جهة التحقيق الإجراءات الاستقرائية اللازمة لرفع الغموض

J P 81837/201915 février 2019

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة طبق الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. القرائن المعتمدة لتوجيه التهمة على معنى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية تختلف عن الأدلة الثبوتية اللازمة للإدانة على معنى الفصل 150 من نفس المجلة.
  3. حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة لا يكون سائغا إلا بعد استكمال الأعمال الاستقرائية واستنفاد إجراءات البحث الضرورية للكشف عن الحقيقة، وإلا اعتبر القرار سابقا لأوانه.
  4. يكون القرار ضعيف التعليل إذا انتهى إلى حفظ التهمة دون مناقشة العناصر الجوهرية التي تساندها، ودون بيان وجه استبعادها أو اتخاذ ما يلزم للتحقق من صدقيتها عند الاقتضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.