Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75451 بتاريخ 15/02/2019 : يرد طعن النيابة العامة إذا انصب على الجدل الموضوعي في ترجيح محكمة الأصل بين أدلة الإدانة والبراءة
Principe juridique
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتوسع إلى إعادة تقدير الوقائع أو استبدال ما انتهت إليه محكمة الأصل من استنتاجات بما تراه هي أوفق.
- يعد الجدل في موازنة محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وتقديرها لما له أصل ثابت بأوراق الملف من المسائل الموضوعية التي تدخل في اجتهادها المطلق ولا تصلح بذاتها سببا للنقض.
- يكون قضاء محكمة الأصل سليما متى بني على تعليل مستساغ ومتسق مع محتويات الملف ولم يشبه خطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع، إذ لا وجه حينئذ لقبول طعن لا يتسلط على مستندات قانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.