Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70951 بتاريخ 13/02/2019 : انعدام أهلية الطعن الجزائي لصدوره ضد متهم متوفى
Principe juridique
- تنقضي الدعوى العمومية قانونا بموت المتهم بما يمنع مواصلة التتبعات أو اتخاذ قرار في أصلها بعد ثبوت الوفاة.
- يثبت الانقضاء بموجب الوفاة متى انطبقت بيانات هوية المتوفى على هوية المتهم الواردة بالوثائق المعتمدة بالملف بما يقطع بقيام سبب الانقضاء.
- يتوقف القيام لدى المحاكم والطعن في الأحكام على توافر شرط الأهلية لدى من وجه إليه الإجراء، فإذا كان محل الطعن متوفى انتفى الشرط القانوني للقيام والطعن وترتب البطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.