Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75773 بتاريخ 13/02/2019 : انتفاء ثبوت الإدانة عند تعارض أقوال المتضررة وخلو الملف من المؤيدات الخارجية
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير ثبوت الإدانة تقوم على الموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة واستخلاص قناعتها من عناصر الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان مبنيا على مستندات ثابتة وتعليل مستساغ.
- إذا انحصر الاتهام في أقوال المتضررة دون مؤيدات خارجية، وتبين تعارض تصريحاتها من طور إلى آخر وخلو الملف من معاينات أو وثائق طبية تثبت آثار عنف أو اعتداء جنسي، فإن ذلك يكفي قانونا لترجيح قرائن البراءة واعتبار الإدانة غير ثابتة.
- لا ينهض سبب التعقيب القائم على ضعف التعليل أو تحريف الوقائع إلا إذا ثبت إغفال محكمة الموضوع الرد على ما له تأثير حاسم في النزاع أو اعتمادها على عناصر غير صحيحة، أما الجدل في تقدير الوقائع والأدلة فلا يبرر النقض متى كان للقضاء أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.