Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75098 بتاريخ 12/02/2019 : بطلان الحكم عند اختلاف تركيبة الهيئة الحاكمة بين الحكم ومحضر الجلسة

J P 75098/201912 février 2019

Principe juridique

  1. يكون الحكم باطلا إذا ثبت اختلاف تركيبة الهيئة الحاكمة بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة.
  2. يعدّ التثبت من تطابق تركيبة الهيئة الحاكمة بين الحكم ومحضر الجلسة من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها.
  3. تتعين نقض الأحكام التي تثبت مخالفتها لمقتضيات صحة تركيبة الهيئة الحاكمة باعتبارها مخالفة للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.