Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75098 بتاريخ 12/02/2019 : بطلان الحكم عند اختلاف تركيبة الهيئة الحاكمة بين الحكم ومحضر الجلسة
Principe juridique
- يكون الحكم باطلا إذا ثبت اختلاف تركيبة الهيئة الحاكمة بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة.
- يعدّ التثبت من تطابق تركيبة الهيئة الحاكمة بين الحكم ومحضر الجلسة من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها.
- تتعين نقض الأحكام التي تثبت مخالفتها لمقتضيات صحة تركيبة الهيئة الحاكمة باعتبارها مخالفة للقانون.
Textes appliqués
- النظام العام autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.