Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73805 بتاريخ 13/02/2019 : قصور التحقيق يوجب نقض قرار ختم البحث

J P 73805/201913 février 2019

Principe juridique

  1. لقاضي التحقيق سلطة تقديرية واسعة في إجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة لكشف الحقيقة، بما يقتضي استكمال وسائل البحث الجوهرية متى كان من شأنها التأثير في تقدير كفاية الحجة.
  2. تتولى دائرة الاتهام بصفتها سلطة تحقيق من الدرجة الثانية مراقبة أعمال قاضي التحقيق وردّها إلى نصابها عند التقصير أو السهو عن إنجاز ما يلزم من أعمال التحقيق الجوهرية.
  3. يعدّ اتخاذ قرار بحفظ التهمة لعدم كفاية الحجة مع إغفال سماع بينة المتضرر أو إنجاز المكافحات اللازمة عند الاقتضاء هضما لحق الدفاع يعيب القرار بضعف التعليل وقصور التسبيب ويعرّضه للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.