Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78398 بتاريخ 13/02/2019 : انتقال الاختصاص إلى الدوائر القضائية المتخصصة متى تعلق التتبع بانتهاك جسيم لحقوق الإنسان
Principe juridique
- قواعد الإختصاص الحكمي من النظام العام وتعدّ قواعد آمرة تثيرها محكمة التعقيب ولو لأول مرة ويمكنها التمسك بها من تلقاء نفسها كلما تبيّن أن مرجع النظر ينعقد لمحكمة أخرى.
- متى كانت الأفعال موضوع التتبع تندرج ضمن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على معنى التشريع المتعلق بالعدالة الإنتقالية فإن مرجع النظر ينعقد للدوائر القضائية المتخصصة ويخرج النزاع عن اختصاص القضاء العسكري.
- إذا انتهت محكمة التعقيب إلى إبطال الحكم أو القرار المطعون فيه من حيث مرجع النظر تعيّن عليها إحالة ملف القضية على المحكمة المختصة لمواصلة النظر طبق قواعد الاختصاص.
Textes appliqués
- الفصل 169 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 مؤرخ في 12 جوان 2014 المتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الإنتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة في 17 ديسمبر 2010 و 28 فيفري 2011-الفصلين 3 و 8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها-الفصل 3 من القانون عدد الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها-الفصل 8 من القانون عدد 53 لسنة 2013 المذكور-الفصل 42 من القانون عدد 53 لسنة 2013 المشار إليه-الفصل 27 من دستور الجمهورية التونسية-الفصل 108 من دستور الجمهورية التونسية-الفصل 148 من دستور الجمهورية التونسية في فقرته التاسعة-الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 33 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصلين 59 و 205 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.