Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80570 بتاريخ 12/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل وتطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع

J P 80570/201912 février 2019

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى إعادة تقدير عناصر الملف أو مناقشة ما استخلصته دائرة الاتهام من وقائع وقرائن متى كان قرارها معللا ومسببا.
  2. الطعن الذي ينصرف إلى مجادلة السلطة التقديرية لدائرة الاتهام في استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب ولا يبرر نقض القرار.
  3. دائرة الاتهام وإن كانت مقيدة بالنظر في الأفعال المحالة عليها فإنها حرة في إسناد الوصف القانوني الحقيقي الملائم لتلك الأفعال متى استندت إلى معطيات ملفية صحيحة وأجرت التكييف القانوني المنطبق عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.