Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80570 بتاريخ 12/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل وتطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى إعادة تقدير عناصر الملف أو مناقشة ما استخلصته دائرة الاتهام من وقائع وقرائن متى كان قرارها معللا ومسببا.
- الطعن الذي ينصرف إلى مجادلة السلطة التقديرية لدائرة الاتهام في استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب ولا يبرر نقض القرار.
- دائرة الاتهام وإن كانت مقيدة بالنظر في الأفعال المحالة عليها فإنها حرة في إسناد الوصف القانوني الحقيقي الملائم لتلك الأفعال متى استندت إلى معطيات ملفية صحيحة وأجرت التكييف القانوني المنطبق عليها.
Textes appliqués
- المرسوم عدد 120 المرخ في 2011/11/11-فصله 12-الفصل 82 من المجلة الجزائية-الفصل 128 من نفس المجلة-الفصول 57/56/55 من المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة-الفصل 86 من مجلة الاتصالات-أحكام الفصول 56/55/50 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المرخ في 2011/11/02-أحكام الفصل 89 من قانون 2004/07/27 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية-مناط الفصل 54 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011-الفصل 86 ن مجلة الاتصالات-الفصل 79 من المرسوم 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/11/02-أحكام الفصل 150 من م ا ج-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.