Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74989 بتاريخ 12/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا، متى انقضى أجل الشهر دون تقديم مستندات التعقيب.
- يترتب عن تطبيق جزاء السقوط رفض مطلب التعقيب شكلا لانتفاء شروط مواصلة النظر فيه، دون التعرض لأسباب الطعن أو الموضوع.
- عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط يتعين تخطية المعقب بالمال المؤمن باعتباره أثرا ملازما لعدم قبول الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.