Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74989 بتاريخ 12/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 74989/201912 février 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا، متى انقضى أجل الشهر دون تقديم مستندات التعقيب.
  2. يترتب عن تطبيق جزاء السقوط رفض مطلب التعقيب شكلا لانتفاء شروط مواصلة النظر فيه، دون التعرض لأسباب الطعن أو الموضوع.
  3. عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط يتعين تخطية المعقب بالمال المؤمن باعتباره أثرا ملازما لعدم قبول الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.