Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61035 بتاريخ 12/02/2019 : لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي للفرع الجزائي دون مساندة من النيابة العمومية

J P 61035/201912 février 2019

Principe juridique

  1. يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في طلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا على ما يتصل بحقوقه المدنية دون أن يمتد إلى الطعن في الفرع الجزائي استقلالا.
  2. لا يجوز إجرائيا للقائم بالحق الشخصي تعقيب القرار في الفرع الجزائي عند اقتصار طعنه على عدم سماع الدعوى العامة دون أن تتولى النيابة العمومية تعقيب نفس القرار في فرعه الجزائي.
  3. يترتب عن مباشرة القائم بالحق الشخصي لتعقيب غير جائز وفق الفصل 258م.ا.ج اختلال شكلي يوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.