Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61035 بتاريخ 12/02/2019 : لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي للفرع الجزائي دون مساندة من النيابة العمومية
Principe juridique
- يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في طلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا على ما يتصل بحقوقه المدنية دون أن يمتد إلى الطعن في الفرع الجزائي استقلالا.
- لا يجوز إجرائيا للقائم بالحق الشخصي تعقيب القرار في الفرع الجزائي عند اقتصار طعنه على عدم سماع الدعوى العامة دون أن تتولى النيابة العمومية تعقيب نفس القرار في فرعه الجزائي.
- يترتب عن مباشرة القائم بالحق الشخصي لتعقيب غير جائز وفق الفصل 258م.ا.ج اختلال شكلي يوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 258م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.