Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66185 بتاريخ 12/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع إلا عند فساد التعليل

J P 66185/201912 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون متى كان التعليل سليما.
  2. الطعن القائم على مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير الأدلة يعد جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا ولا ينهض سببا لنقض القرار ما دام قد بُني على مستندات لها مأخذ صحيح من الأوراق.
  3. تعليل محكمة الموضوع يكون كافيا لتأسيس قضائها إذا أبرز أنها أقامت معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستندت إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف، وبذلك يسقط موجب مخالفة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.