Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79518 بتاريخ 12/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى كان القرار معللا تعليلا كافيا

J P 79518/201912 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وترجيح القرائن المعروضة لاستخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء مبنيا على تعليل سائغ ومستندات صحيحة.
  2. لا يكفي التمسك بضعف التعليل متى تبيّن أن المحكمة بنت قرارها على عناصر ملفية واضحة واحترمت تطبيق القانون، إذ يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيقه دون إعادة مناقشة الوقائع.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها الخلل الإجرائي المتعلق بالنظام العام متى ثبت لها وجوده، أما إذا استكمل القرار جميع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي فلا موجب لنقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 37/33/13/5/1 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصول 2015/08/07 33/32/31/14/13/5/1 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصول 34/33/13/10/05/1 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصل 32 من م ج-الفصل 150 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.