Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75252 بتاريخ 12/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإحجام عن القيام بالإجراءات المحمولة بالفصل 263 مكرر من م ا ج

J P 75252/201912 février 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا أحجم نائب الطاعن عن القيام بالإجراءات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج بعد تسليم نسخة الحكم المنتقد وفق الإجراءات المتبعة.
  2. يترتب عن سقوط الطعن وجوب رفض مطلب التعقيب شكلا مع تخطية الطاعنين بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.