Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75252 بتاريخ 12/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإحجام عن القيام بالإجراءات المحمولة بالفصل 263 مكرر من م ا ج
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا أحجم نائب الطاعن عن القيام بالإجراءات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج بعد تسليم نسخة الحكم المنتقد وفق الإجراءات المتبعة.
- يترتب عن سقوط الطعن وجوب رفض مطلب التعقيب شكلا مع تخطية الطاعنين بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.