Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52386 بتاريخ 12/02/2019 : الطعن بالتعقيب من وكيل الجمهورية يكون غير وجيه إذا خلا من تعيين المآخذ القانونية الحصرية المنصوص عليها للفصل 258 م ا ج

J P 52386/201912 février 2019

Principe juridique

  1. يكون مطلب التعقيب المرفوع من النيابة العمومية غير وجيه إذا لم يبيّن على وجه التحديد المآخذ القانونية المسلطة على القرار المطعون فيه ولم يعيّن أساس الطعن ضمن الأسباب الحصرية الواردة بالفصل 258 م ا ج.
  2. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع في تكوين قناعتها أو في تعليل حكمها متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومستندا إلى مستندات صحيحة باعتبار أن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق.
  3. تراقب محكمة التعقيب تلقائيا ما يتصل بالنظام العام من خلل إجرائي وفق الفصل 269 م ا ج ولا تقضي بالنقض إذا استجمع الحكم المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يثبت ما يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

  • الفصول 315 و316 و 317 م ج-الفصل 258 م ا ج-الفصل 269 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.