Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66065 بتاريخ 12/02/2019 : فساد التعليل عند إدانة المشارك دون بيان ركن العلم بفساد المصدر
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي وتسبيبه من لوازم صحته، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية ويوازن بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة ويستند إلى دلالات قاطعة لها أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- يتحقق فساد التعليل الموجب للنقض متى أسس القاضي إدانته على وقائع أو تصريحات نُسبت إلى الملف على خلاف الثابت منه أو على شهادة متضاربة ومجتزأة تتضمن في الوقت نفسه قرائن براءة دون مناقشتها واستبعادها بتعليل كاف.
- يكون الحكم ضعيف التعليل عند إسناد جريمة المشاركة في السرقة دون بيان أركانها وتحقيق عناصرها، وخاصة دون إقامة الدليل القاطع على ركن العلم بفساد مصدر الشيء موضوع الجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 144 م إ ج-الفصول 32 و 258 و 264 و ج-الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.