Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73387 بتاريخ 11/02/2019 : تنحصر الخيانة المجردة في تجاوز الطابع المدني للدين إلى قيام نية التملك دون وجه حق
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحتها متى كان مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- إذا انحصر النزاع في استخلاص دين أو مناب مالي ناشئ عن علاقة شراكة أو التزام تعاقدي دون قيام عناصر الاعتداء على الملكية أو نية التملك، فإن ذلك يضفي على النزاع صبغة مدنية بحتة ويضيق به مجال التداعي الجزائي.
- لا ينهض مطعن ضعف التعليل سببا للنقض متى أبرز الحكم الأساس القانوني لتكييفه واستند إلى معيار يبرر استبعاد التجريم، إذ لا يمكن نقض الاجتهاد بالاجتهاد في نطاق تقدير الوقائع وتكييفها.
Textes appliqués
- الفصل 297 من القانون الجنائي-احكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.