Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77014 بتاريخ 13/02/2019 : الاختصاص ينعقد للدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية متى تعلقت الدعوى بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
Principe juridique
- تعتبر قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة متى تبين لها أن الدعوى تدخل في اختصاص محكمة أخرى.
- يترتب عن تصنيف الأفعال موضوع التتبع ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على معنى التشريع المتعلق بالعدالة الإنتقالية انعقاد الاختصاص للدوائر القضائية المتخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف دون القضاء العسكري.
- إذا قضت دائرة التعقيب بإبطال الحكم المطعون فيه من حيث مرجع النظر تعين عليها إحالة القضية إلى المحكمة المختصة وفق القواعد المنظمة للاختصاص.
Textes appliqués
- الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصول 32 و 59 و 205 من المجلة الجزائية-الفصل الأول من القانون عدد 48 لسنة 1966-الفصل 169 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12 جوان 2014 المتعلق بالأحكام متصلة بالعدالة الإنتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و 28 فيفري 2011-الفصلين 3 و 8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها-الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013-الفصل 8 من القانون عدد 53 لسنة 2013-الفصل 42 من القانون عدد 53 لسنة 2013-الفصل 27 من دستور الجمهورية التونسية-الفصل 108 من دستور الجمهورية التونسية-الفصل 148 من دستور الجمهورية التونسية-الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 33 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 270 المذكور من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.