Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77993 بتاريخ 12/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن كفاية التعليل قانونا دون أن تمتد إلى مناقشة الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها.
- يعدّ الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو في استخلاص النتائج منها طعنا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- تتمتع محكمة الموضوع بحرية تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب في ذلك طالما جاء تعليلها واضحا ومتماسكا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.