Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77531 بتاريخ 11/02/2019 : سماع القائم بالحق الشخصي لا ينهض وحده حجة إثبات للإدانة

J P 77531/201911 février 2019

Principe juridique

  1. قيام المتضرر بالحق الشخصي يقتضي أن يكون سماعه على سبيل الاسترشاد فقط، ولا يجوز قانونا اعتماد إفادته كشهادة إثبات للإدانة متى كان طرفا مباشرا في الخصومة الجزائية.
  2. إذا كانت الواقعة المدعى بها لا تتوافر لها أدلة مستقلة غير أقوال القائم بالحق الشخصي في نزاع لا يشهده سوى من يرجى سماعه، فإن تعليل الإدانة دون استكمال وسائل الإثبات اللازمة يعد ضعيفا ومخالفا للقانون.
  3. العقاب في جريمة الاعتداء بالعنف الخفيف على القرين يجب أن يطابق النص المقرر لها، وعند الاكتفاء بالخطية وحدها يتعين احترام سقفها القانوني ولا يجوز تجاوزه لأن ذلك يمثل خرقا لمبدأ شرعية العقاب.
  4. تجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا مطعن يتعلق بالنظام العام، وتتعهد محكمة التعقيب بإثارته من تلقاء نفسها متى ثبت من منطوق الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصلين 315 و 319 من المجلة الجنائية-الفصول 154 و 155 و 168 و 199 و 43 م ا ج-الفصول 150 و 151 و 168 م ا ج-احكام الفصل 258 م ا ج-الفصل 43م autres décisions
  • ج-الفصل 319 م ج-الفصل 315 من نفس المجلة-الفقرة 9 من الفصل 53 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.