Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74236 بتاريخ 11/02/2019 : انتفاء صفة الممثل القانوني مانع من المساءلة الجزائية

J P 74236/201911 février 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم المسؤولية الجزائية المنسوبة إلى شخص بوصفه ممثلا قانونيا لشخص معنوي إلا إذا ثبتت له تلك الصفة قانونا، ولا يكفي الحضور أو تمثيل المؤسسة بموجب تكليف إداري لإسناد الجريمة إليه على هذا الأساس.
  2. تعليل الحكم الجزائي واجب ويتعين أن يكون شاملا لعناصر الإسناد القانوني من خلال بيان الأفعال المادية ووصفها القانوني وأركان الجريمة والأدلة التي بنت عليها المحكمة قناعتها، وإغفال ذلك يفضي إلى ضعف التعليل وخرق القانون.
  3. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع مشروطة بأن يكون استخلاصها للنتائج القانونية مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وموافقا لمقتضيات التعليل السليم، وإلا تعين نقض الحكم عند رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.